للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثبوت شهر رمضان:

-١- يجب صوم رمضان على الجميع لاستكمال شعبان ثلاثين يوماً.

-٢- يجب صوم رمضان على كل من رأى الهلال، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيده فقال: (الشهر هكذا وهكذا وهكذا - ثم عقد إبهامه في الثالثة - فصوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته. فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين) (١) . ولا يجب على من رأى الهلال إبلاغ الحاكم أو الإعلان في المسجد أو إخبار الناس.

-٣- يجب صوم رمضان لإعلان الإِمام دخول رمضان، ويثبت عنده دخول رمضان يشهادة شخص واحد مكلف عدل ظاهراً أو باطناً، حر أو عبد، ذكر أو أنثى. وإن رُدَّت شهادته بقي واجباً عليه الصوم وعلى كل من سمع شهادته، ولو ادعى جماعة رؤية الهلال فعلى الحاكم أن لا يقبل إلا شهادة اثنين. ⦗٣٩٥⦘

-٤- إذا ثبتت رؤية الهلال بقطر من الأقطار وجب الصوم على سائر الأقطار لا فرق بين القريب من جهة الثبوت والبعيد إذا بلغهم من طريق موجب للصوم، ولا عبرة باختلاف مطلع الهلال مطلقاً.

وإذا غم الهلال في غروب اليوم التاسع والعشرين من شعبان فلا يجب إكمال شعبان ثلاثين يوماً على إحدى الروايتين، ويجب عليه تبييت النية وصوم اليوم التالي لتلك الليلة، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فإن غُمَّ عليه فاقدروا (٢) له) (٣) . وهذا هو المعتمد في المذهب.

أما الأسير في موضع لا يمكنه فيه معرفة الشهور بالخبر فاشتبهت عليه الشهور، فإنه يصوم شهراً بالاجتهاد، فإن استبان أن صومه وقع في شهر رمضان، أو لم يستبن شيئاً، أو أنه استبان أنه وقع بعد رمضان أجزأه صومه. أما عن استبان أن صومه وقع قبل شهر رمضان لم يجزئه لأنه قدم العبادة على وقتها كمن صلى قبل دخول الوقت. ولو صام بغير اجتهاد لم يجزئه وإن وافق رمضان.

ولا عبرة لقول المنجمين بدخول شهر رمضان.


(١) مسلم: ج-٢/ كتاب الصيام باب ٢/٤.
(٢) اقدروا له: ضيقوا العدة، أي يحسب شهر شعبان تسعة وعشرين يوماً.
(٣) مسلم: ج-٢/ كتاب الصيام باب ٢/٨.

<<  <   >  >>