للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أشياء لا تفطر:

-١- إذا فعل ناسياً كل ما ذكر من المفطرات عدا الجماع، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه) (١) . نص الحديث على الأكل والشرب وقسنا عليه سائر ما ذكرنا:

أو إن فعل ذلك مكرها فلا يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من ذرعه القيء فليس عليه قضاء) (٢) فيقاس عليه ما عداه.

أو إن فعله نائماً لأنه أبلغ في العذر من الناسي، لما روي علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) (٣) .

أما إن فعل ذلك مخطئاً، كأن أكل ظاناً أن الشمس قد غابت ولم تغب، أو ظن أن الفجر لم يطلع وقد طلع، فيفطر، لما روي عن حنظلة رضي الله عنه وكان ⦗٣٩٩⦘ صديقاً لعمر رضي الله عنه قال: (كنت عند عمر في رمضان فأفطر وأفطر الناس، فصعد المؤذن ليؤذن فقال: يا أيها الناس هذه الشمس لم تغرب. فقال عمر رضي الله عنه: كفانا الله شرك إنا لم نبعثك راعياً ثم قال عمر رضي الله عنه: من كان أفطر فليصم يوماً مكانه) (٤) .

وكذلك إن فعله جاهلاً بالتحريم أفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أفطر الحاجم والمحجوم) في حق رجلين رآهما يفعلان ذلك مع جهلهما بالتحريم.

-٢- كل ما يمكن التحرز منه كابتلاع الريق، وغربلت الدقيق وغبار الطريق، ووصول الذبابة إلى حلقه، وابتلاع ريقه بعد المضمضة، والتسوك بالعود الرطب، وسبق ماء المضمضة إلى الحلق شريطة عدم المبالغة فيه أو الزيادة على الثلاث.


(١) مسلم: ج-٢/ كتاب الصيام باب ٣٣/١٧١.
(٢) الترمذي: ج-٣/ كتاب الصوم باب ٢٥/٧٣٠.
(٣) أبو داود: ج-٤/ كتاب الحدود باب ١٦/٤٤٠٣.
(٤) البيهقي: ج-٤ /ص ٢١٧.

<<  <   >  >>