للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حالات الفطر في رمضان:

أولاً: الفطر الواجب: يجب الفطر على الحائض والنفساء وعليهما القضاء فقط.

ثانياً: الفطر الجائز:

-١- يجوز الفطر للشيخ الكبير الذي يجهده الصوم، والمريض مرضاً لا يرجى برؤه، لقول الله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) (١) ، وعليهما أن يطعما عن كل يوم مسكيناً لقوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) (٢) . وفي حالة عدم القدرة على الفدية فإن الكفارة لا تسقط عنه، وتسقط بتكفير غيره عنه.

-٢- الحامل والمرضع:

أ- إن خافتا على الولد فقط فأفطرتا فعليهما الفدية والقضاء. ⦗٤٠٠⦘

ب- إن خافتا على أنفسهما فأفطرتا فعليهما القضاء فقط كالمريض.

-٣- المريض: يجوز الفطر للمريض الذي يخاف من صومه ازدياد مرضه أو إعطاء برئه، أو يخاف على نفسه من شدة عطش أو جوع، وعليه القضاء فقط، لقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر} (٣) . ويلحق المغمي عليه بالمريض من حيث القضاء إذا أغمي عليه يوماً كاملاً، أما إن أفاق جزءاً من النهار صح صومه ولا قضاء عليه.

أما إن كان المرض لا علاقة للصوم به كوجع الضرس ونحوه فلا يباح للمكلف الفطر، لأنه لا ضرر عليه بالصوم.

ويجوز لمن مرض أثناء النهار الفطر.

-٤- يجوز الفطر للمسافر سفراً طويلاً مباحاً، ولو كان السفر في أثناء النهار. لكن بشرط أن لا يفطر حتى يغادر بنيان المدينة، وعليه القضاء بدليل الآية: {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر} (٣) ، ولما روى جابر رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كُراع الغميم. فصام الناس. ثم دعا بقدح من ماء فرفعه. حتى نظر الناس إليه. ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: أولئك العصاة. أولئك العصاة) (٤) . ويجوز للمسافر أن يفطر بما شاء ولو بالجماع.

-٥- يجوز لصاحب العمل الشاق أن يفطر إن خاف بالصوم تلفاً، ويتضرر إن ترك صنعته، وليس لديه ما ينفق منه وعليه القضاء، أما إن كان لا يتضرر بترك صنعته في رمضان وعنده ما ينفق منه فعليه تركها والقيام بفرض الصيام.

-٦- يجوز الفطر لمن احتاج إلى قتال عدو أو أحاط العدو ببلده ورأى أن الصوم يضعفه ولو بدون سفر نصاً وقد فعله الشيخ تقي الدين وأمر به لما نازل العدو دمشق لدعاء الحاجة. ⦗٤٠١⦘


(١) البقرة: ٢٨٦.
(٢) البقرة: ١٨٤.
(٣) البقرة: ١٨٤.
(٤) مسلم: ج-٢/ كتاب الصيام باب ١٥/٩٠.

<<  <   >  >>