للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقت الصوم:

-١- صوم ثلاثة أيام: له وقتان.

آ- وقت استحباب: يستحب أن يكون آخرها قبل يوم عرفة ليحصل صومها أو بعض صومها بعد إحرامه بالحج.

ب- وقت جواز: يجوز صومها بعد إحرامه بالعمرة، أم قوله تعالى: (فصيام ثلاثة أيام في الحج) أي في قت الحج أي في أشهره.

ولا يجوز الصوم قبل الإحرام بالعمرة.

-٢- وقت اختيار: إذا رجع إلى أهله، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) .

ب- وقت جواز: يجوز صومها بعد أيام التشريق، أي يجوز صومها في مكة أو في طريقه إلى بلده. ولا يجب التتابع في كليهما لأن الأمر بالصوم مطلق كقضاء رمضان. ⦗٤٧٩⦘

فإن لم يصم ثلاثة أيام قبل يوم النحر صام أيام منى على إحدى الروايتين، لما روي عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي) (١) ، وعلى الرواية الثانية لا يصومها، لما روي عن نبيشة الهُذَليِّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيام التشريق أيام أكل وشرب) (٢) ويصوم بعد ذلك عشرة أيام. ⦗٤٨٠⦘


(١) البخاري: ج-٢/ كتاب الصوم باب ٦٧/ ١٨٩٤.
(٢) مسلم: ج-٢/ كتاب الصيام باب ٢٣/١٤٤.

<<  <   >  >>