للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم تكرار العمرة:

لا بأس أن يعتمر المكلف في السنة مراراً، لأن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة من قرانها وعمرة بعد حجها، ولما روي عن ⦗٤٩٠⦘ أبي هريرة رضي الله عنه قال: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور، ليس له جزاء إلا الجنة) (١) ، قال علي رضي الله عنه: (في كل شهر عمرة) (٢) ، وكان أنس رضي الله عنه إذا حم رأسه خرج فاعتمر. وكذا عند بن عباس رضي الله عنهما والشافعي رضي الله عنه. أما الإِمام مالك فكره العمرة في السنة مرتين، كما رأى السلف أن الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما غير مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عن الموالاة بينهما. قال طاووس: "الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون عليها أم يعذبن. قيل له فلم تعذبون؟ قال: لأنهم يدعن الطواف في البيت ويخرجون إلى أربعة أميال ويجيؤون وإلى أن يجيؤوا من أربعة أميال يكونوا قد طافوا مائة طواف"، وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء.


(١) مسلم: ج-٢/ الحج باب ٧٩/٤٣٧.
(٢) البيهقي: ج-٤/ ص-٣٤٤.

<<  <   >  >>