-٣ً- خلع خفيه أو أحدهما بعد المسح، أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو خلع الأعلى، وبقاء الذي تحته. ⦗٨٧⦘
-٤ً- حدوث خرق في الخف يظهر منه بعض القدم ولو كان يسيراً ولو من موضع خرزه إلا إذا انضم بالمشي لحصول ستر محل الغسل المفروض.
فإذا طرأ إحدى هذه المبطلات بطلت طهارة القدمين وبالتالي تبطل طهارته جميعها، لأن الطهارة لا تتبعض.
مكروهات المسح على الخفين:
-١ً- يكره الزيادة على المرة الواحدة.
-٢ً- يكره غسل الخفين بدل مسحهما إذا نوى الغسل رفع الحدث، أما إن نوى به النظافة فقط، أو إزالة ما عليهما من نجاسة من غير أن ينوي رفع الحدث، فإنه لا يجزئ عن المسح وعليه أن يمسح الخفين بعد ذلك بالغسل.
المسح على الجوارب:
يصح المسح على الجوربين بدليل ما روى المغيرة رضي الله عنه قال:(توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين)(١) ، وقال الإمام أحمد رضي الله عنه في المسح على الجوربين أنه يذكر عن سبعة أو ثمانية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه فهو أشبه بالخف.