للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شروط جواز المسح على الجوربين:

هي نفس شروط جواز المسح على الخفين بالإضافة إلى كونهما لا يصفان القدم ولون البشرة من تحتهما، ولا يشترط فيهما أن يكونا ما نعين لنفوذ الماء. ⦗٨٨⦘

المسح على العمامة:

يجوز المسح على العمامة بدليل ما روى المغيرة رضي الله عنه قال: (توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة) (١) ، وعن عمرو بن أمية الضميري رضي الله عنه قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته (٢)) ، وعن عمر رضي الله عنه قال: (من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله) ، ولأن الرأس عضو سقط فرضه بالتيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين.

شروطها:

-١ً- أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه فيعفى عنه.

-٢ً- أن يكون لها ذؤابة، أو تكون محنكة يدار منها تحت الحنك كور، لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة ولا مشقة في نزعها.

-٣ً- أن يكون لبسها كمال الطهارة، وأن تكون مباحة.

-٤ً- أن تكون على ذكر، فلا يصح أن تمسح المرأة على العمامة.


(١) الترمذي: ج-١/ الطهارة باب ٧٥/١٠٠.
(٢) البخاري: ج-١/ كتاب الوضوء باب ٤٧/٢٠٢.

<<  <   >  >>