للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثاً: دخول الوقت:

أي دخول وقت الصلاة التي يريد صلاتها من فرض أو نافلة، لأنه قبل الوقت مستغن عن التيمم، فلا يصح التيمم لصلاة قبل دخول وقتها، لأنه بدخول وقتها يبطل تيممه، ولا يصح التيمم لنافلة في وقت منهي عن فعلها فيه إلا ركعتي الطواف فيصح التيمم لها في أي وقت.

ويستبيح المكلف بالتيمم لمكتوبة في وقتها أن يصلي ما شاء من الفرائض أداء وقضاء ومن النوافل ما شاء قبلها وبعدها إلى أن يخرج وقتها.

رابعاً التيمم بتراب:

دليله: قوله تعالى: (فتيمموا صعيداً طيباً) (١) ، قال ابن عباس رضي الله عنهما الصعيد: هو التراب الحرث، والطيب: الطاهر، وروى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء فقلنا يا رسول الله ما هو؟ قال: نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طهوراً وجعلت أمت خير الأمم (٢)) ، فلو كان غيره طهوراً ذكره فيما منّ الله به عليه. وعن الإمام أحمد رضي الله عنه يجوز التيمم بالرمل والسبخة (٣) ، لما روى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أعطيت خمساً، لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) (٤) . ⦗١١٣⦘

شروط التراب:

-١- أن يكون التراب مباحاً فلا يصح بمغصوب.

-٢- أن يكون التراب طاهراً.

-٣- أن يكون له غبار يعلق على اليد، لأن ما لا غبار له لا يمسح شيء منه. وإن ضرب بيده على أي شيء طاهر له غبار (صخرة، حائط، لباد) أبيح له التيمم به، لأن المقصود التراب الذي يمسح به وجهه ويديه، لحديث ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على الحائط فمسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه) (٥) .

ولا بأس أن يتيمم جماعة موضع واحد كما يتوضؤون من حوض واحد.

-٤- أن يكون التراب غير محترق، فلا يصح التيمم بما دق من الخزف لأنه ليس بتراب.

وإن خالط التراب جصٌ أو دقيق فحكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات (أي إذا غلبت الطاهرات على التراب لم يصح، وإن غلب التراب على الطاهرات صح التيمم به) ، وإن خالطه ما لا يعلق باليد كالرمل والحصى فيصح التيمم به لأنه لا يمنع من وصول الغبار إلى اليد.


(١) المائدة: ٦.
(٢) مسند الإمام أحمد: ج-١ /ص ٩٨.
(٣) السبخة: طين جاف لا يزرع لصلابته.
(٤) البخاري: ج-١/ كتاب التيمم رقم ٣٢٨.
(٥) الدارقطني: ج-١ /ص ١٧٧.

<<  <   >  >>