للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كيفية الطلب:

-١- أن ينظر يمنة ويسرة وأمامه ووراءه، فإن كان بين يديه حائل من ربوة أو حائط علاه ونظر حوله، وإن رأى خضرة أو سواها استبرأها.

-٢- إن كان معه رفيق سأله فإن بدله له لزمه قبوله.

-٣- إن وجد ماء يباع بثمن المثل أو بزيادة غير مجحفة وهو واجد للثمن غير محتاج إليه لزمه

شراؤه.

-٤- إن علم بماء قريب لزمه قصده ما لم يخف على نفسه أو ماله أوفوت رفقة أو فوت الوقت.

فإن تيمم ثم رأى ركباً أوشيئاً يدل على الماء كسراب ظنه ماء قبل الدخول بالصلاة لزمه الطلب لأنه وجد دليل الماء وبطل تيممه لأن من شروط التيمم الطلب، أما لو وجد الدليل وهو بالصلاة لم تبطل، لأنه شرع فيها بطهارة متيقنة فلا يبطلها بالشك، وإن علم أو ظن وجود الماء آخر الوقت فيسن له أن ينتظر إلى آخر الوقت المختار، لما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (إذا أجنب الرجل السفر نلوم (١) ما بينه وبين آخر الوقت، فإن يجد الماء تيمم وصلى (٢)) ، ولأن الطهارة بالماء فريضة والصلاة بأول الوقت فضيلة فانتظار الفريضة أولى. أما إن يئس من وجود الماء استحب له أن يتيمم ويصلي بوقت الفضيلة ومتى صلى صحت صلاته ولا إعادة عليه ولو وجد الماء في الوقت، لما روى عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيداً طيباً، فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يُعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال الذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضء وأعاد: لك الأجر مرتين) (٣) . وإن ⦗١١٢⦘ علم في رحله ماء ونسيه فعليه إعادة، لأنها طهارة واجبة فلا تسقط بالنسيان، وكذا إن وجد بقربه بئراً أو غديراً علامته ظاهرة أعاد لأنه مفرط في بالطلب، وإن كانت علامته خفية لم يعد لعدم تفريطه.


(١) أي يتأنى ما بينه وبين آخر الوقت ويُلام إذا عجل وصلى.
(٢) البيهقي: ج-١ /ص ٢٣٣.
(٣) أبو داود: ج-١/ كتاب الطهارة باب ١٢٨/٣٣٨.

<<  <   >  >>