للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما يحرم بالحيض:

-١ً- الصلاة: عائشة رضي الله عنها قالت عن فاطمة بنت أبي حبيش قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر.. فقال صلى الله عليه وسلم: ... فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" (١) . ⦗١٢١⦘

-٢ً- الصيام: لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: (أليس إذا حاضت -يعني المرأة- لم تصل ولم تصم) (٢) .

-٣ً- الطواف: لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت في الحج: (افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري) (٣) .

-٤ً- قراءة القرآن: لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) (٤)

-٥- مس المصحف: لقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) (٥) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: (أن لا يمسَّ القرآنَ إلا طاهرٌ) (٦) .

-٦ً- اللبث في المسجد: لقوله صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة رضي الله عنها: (فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب) (٧) . أما المرور فجائز إن أمنت تلويثه.

-٧ً- يحرم الوطء في الفرج لقوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) (٨) أما الاستمتاع بها في غير الفرج فلا يحرم، لما روى أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا كل شيء غير النكاح) (٩) ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كانت إحدانا، إذا كانت حائضاً، أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار، ثم يباشرها) (١٠) ، ولأن الوطء حُرِّم للأذى فاختص بمحله، فإذا كان الوطء قبل انقطاع الدم فعليه دينار أو نصف دينار إن قدر وإلا سقطت عنه الكفارة، ووجبت عليه التوبة سواء كان الوطء بأول الحيض أو بآخره، وسواء كان الواطئ مكرهاً أو جاهلاً الحيض أو التحريم ناسياً. ومحل ذلك إذا لم يترتب ⦗١٢٢⦘ عليه مرض أو أذى شديداً وإلا كان حراماً حرمة مغلظة بالإجماع. كما يحرم على المرأة أن تمكن الواطئ من وطئها في الفرج فإذا طاوعته على ذلك فعليها كفارة مثل ما على الرجل.

-٨ً- يحرم إيقاع الطلاق، فإن طلقها فهو طلاق بدعة لما فيه من تطويل العدة، إلا أنه يقع ويؤمر بمراجعتها إن كانت لها رجعة.


(١) البخاري: ج-١/ كتاب الحيض باب ٨/٣٠٠.
(٢) البخاري: ج-١/ كتاب الحيض باب ٦/٢٩٨.
(٣) البخاري: ج-١/ كتاب الحيض باب ٧/٢٩٩.
(٤) الترمذي: ج-١/ الطهارة باب ٩٨/١٣١.
(٥) الواقعة: ٧٩.
(٦) شرح الرزقاني على الموطأ: ص-١٠٦.
(٧) أبو داود: ج-١/ كتاب الطهارة باب ٩٣/٢٣٢.
(٨) البقرة: ٢٢٢.
(٩) مسلم: ج-١/ كتاب الحيض باب ٣/١٦.
(١٠) مسلم: ج-١/ كتاب الحيض /١.

<<  <   >  >>