للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأحكام المتعلقة بالحيض:

-١- سقوط وجوب قضاء الصلاة دون الصيام، لما روي عن معاذة، قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: (ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرُوريَّة أنت؟ قلت لست بحرورية. ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) (١) .

-٢- منع صحة الطهارة، لأنه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها.

-٣- وجوب الغسل عند انقطاعه والنقاء منه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم ... فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي) (٢) .

-٤- وجوب الاعتداد به، فلا تنقضي العدة في حق المطلقة وأشباهها إلا به، لقوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) (٣) .

-٥- حصول البلوغ به لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار) (٤) . ⦗١٢٣⦘


(١) مسلم: ج-١/ كتاب الحيض باب ١٥/٦٩.
(٢) مسلم: ج-١/ الحيض باب ١٤/٦٥.
(٣) البقرة: ٢٢٨.
(٤) ابن ماجة: ج-١/ كتاب الطهارة باب ١٣٢/٦٥٥.

<<  <   >  >>