للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأحكام المتعلقة بانقطاع الحيض وقبل الطهارة:

إذا انقطع الحيض ولم تغتسل المرأة زالت أربعة أحكام متعلقة فيه وهي:

-١- سقوط فرض الصلاة.

-٢- منع صحة الطهارة.

-٣- تحريم الصيام.

-٤- تحريم الطلاق.

أما باقي المحرمات فتبقى حتى تغتسل. وتحريم الوطء باقٍ لأن الله تعالى قال: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن} (١) قال مجاهد: حتى يغتسلن.

فإن لم تجد الماء تيممت وحل وطؤها لأن التيمم قائم مقام الغسل، وكذا إن تيممت للصلاة حل وطؤها. وإن كان الوطء قبل طهرها فعليه كفارة نصف دينار، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: (في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بنصف دينار) (٢) . أما إن كان الوطء بعد انقطاع الدم وقبل الطهر فلا كفارة فيه.


(١) البقرة: ٢٢٢.
(٢) الترمذي: ج ١ / الطهارة باب ١٠٣ / ١٣٩.

<<  <   >  >>