للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما يسن للمستحاضة:

-١ً- لا توطأ المستحاضة إلى لضرورة لأنه أذى في الفرج، وإن خاف على نفسه العند أبيح له الوطء، وفي رواية يحل له، والفرق بين الوطء في الاستحاضة وبين الوطء في الحيض هو أن الوطء في الحيض ربما يتعدى ضرره إلى الولد فإنه قيل قد يأتي الولد مجذوماً، بخلاف الوطء في الاستحاضة.

-٢ً- يستحب لها الغسل لكل صلاة، لما روت عائشة رضي الله عنها (أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة) (١) ، وعن حنا بنت جحش قالت: كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه وأخبره ... قال: فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين، وتصلين الظهر والعصر جميعاً، ثم تؤخرين المغرب، وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين، وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين، وكذلك فافعلي، وصومي إن قويتي على ذلك) (٢) .


(١) أبو داود: ج-١/ كتاب الطهارة باب ١١١/٢٩٢.
(٢) الترمذي: ج-١/ الطهارة باب ٩٥/١٢٨.

<<  <   >  >>