للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النفاس:

تعريفه: هو الدم الخارج عقب الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة (مع وجود أمارة كالطلق) لأن سبب خروجه الولادة، أما إن خرج قبل ذلك فهو دم فساد لأن الحامل لا تحيض. ولا يعتبر الدم الخارج عقب الولادة نفاساً إلا بوضع ما تبين فيه خلق إنسان، وأقل ما يتبن فيه خلق إنسان واحد وثمانون يوماً، فلو وضعت علقة أو مضغة لا تخطيط فيها فلا يثبت لها حكم النفاس، وكذا إذا وضعت كتلة ليس فيها خلق شيء (حمل عنقودي) فلا نفاس لها. أما السقط فقيل فيه: وسقطٌ لأربعة أشهر كالمولود حياً يغسل ويكفن ويُصلى عليه وبالتالي يثبت لها حكم النفاس. ⦗١٣٠⦘

حكمه: حكم الحيض تماماً فيما يحرم ويجب ويسقط به، لأنه دم حيض متجمع احتبس لأجل الحمل.

أكثره: أربعون يوماً لما روت أم سلمة رضي الله عنها، (كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً، أو أربعين ليلة) (١) فإذا رأت الدم بعد الأربعين فهو دم فساد، وإن صادف عادة الحيض فهو حيض.

أقله: ليس لأقله حد، ففي أي وقت رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي. ويستحب لزوجها الإمساك عن وطئها حتى تتم الأربعين. فإن عاودها الدم في مدة النفاس فهو مشكوك فيه لذا تصوم وتصلي وتقضي الصوم احتياطاً، لأن الصوم واجب بيقين فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه، ويجب قضاؤه لأنه ثابت بيقين فلا يسقط بفعل مشكوك فيه. ويفارق الحيضُ المشكوك فيه النفاسَ لكثرة الحيض وتكرره ومشقة إيجاب القضاء فيه.

تعقيب:

يجوز للرجل أن يشرب دواء غير محرم ليمنع الجماع، ويجوز للمرأة شرب دواء لإلقاء النطفة وحصول الحيض، أو شرب دواء لقطع الحيض إن أمنت الضرر. ولا يجوز لأحد أن يسقيها بغير علمها ما يقطع حيضها لإسقاط حقها من النسل، أما شرب ما يمنع الحمل مطلقاً فلا يجوز. ⦗١٣١⦘


(١) أبو داود: ج-١/ كتاب الطهارة باب ١٢١/٣١١.

<<  <   >  >>