للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واو الاستِئْناف: وهي نحو {لِنُبَيّنَ لَكُمْ ونُقِرّ في الأرْحَامِ ما نَشَاء} (الآية "٥" من سورة الحج "٢٢") ، ولوكانتْ وَاو العطفِ لانْتصبَ "نُقِرُّ" وصريح في ذلكَ قولُ أبي اللحام التَّغلِبي:

عَلَى الحكمِ المَأْتِيّ يوماً إذا قَضَى ... قضيّتهُ أنْ لا يَجُورَ ويَقصِدُ

(يقصد: يعدل)

وهذا مُتعيّنٌ للاستئناف، لأنّ العطفَ يجعلُه شريكاً في النّفي فيلزمُ التناقض.

<<  <  ج: ص:  >  >>