للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١- تجوز إمامة الأعمى (خلاف الأوْلى) ، وإن كانت إمامة البصير المساوي له بالفضل أولى، لما ⦗٢٢٢⦘ روي عن أنس رضي اللَّه عَنهُ أنه قال: (إن النبي صلى اللَّه عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤمّ الناس وهو أعمى) (١) .

<<  <   >  >>