للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- أن تصلى جماعة، فلا يجوز الجمع لمنفرد ولو كان يصلي في المسجد؛ إلا إذا كان إماماً راتباً له منزل ينصرف إليه، فإنه يجمع وحده وينوي الجمع والإمامة، لأنه مُنْزل منزلة الجماعة.

ويجوز الجمع لمعتكف في المسجد تَبَعاً للجماعة لا استقلالاً (إذ لا مشقة عليه في إيقاع العشاء في وقتها) .

<<  <   >  >>