للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١- اتخاذ خاتم فضي - بل يندب - إن لبسه للسنة بشرط أن لا يزيد على درهمين شرعيين، وأن يكون خاتماً واحداً، فإن تعدد فيحرم، ولو كان المتعدد درهمين فأقل، وإذا طلي بالذهب أو خلط به وكان الذهب أقل من الفضة فإنه يكره على القول المعتمد. ودليل جواز التختم بالفضة للرجل حديث روي عن ابن عمر رضي اللَّه عَنهُما وفيه: ( ... ثم اتخذ رسول اللَّه صَلى اللَّه عَليه وسَلم خاتماً من فضة، فاتخذ الناس خواتيم الفضة، فلبس الخاتم بعد النبي صَلى اللَّه عَليه وسَلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، حتى وقع من عثمان في بئر أريس) (١) .

<<  <   >  >>