للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦- الإسراع (٥) بتجهيزه وتكفينه ودفنه مخافة التغير، إلا إن مات غريقاً أو تحت هدم أو فجأة فإنه يؤخر تجهيزه حتى يُتحقق من موته بظهور أمارات التغير. روي عن علي رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال له: (يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيّم إذا وجدت لها كفؤاً) (٦) .

<<  <   >  >>