للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- يكره رفع الصوت بالإعلان عن موته.

غسل الميت:

حكمه: فرض كفاية على الأحياء إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين.

أقله: غسل الميت مرة واحدة كغسل الجنابة، تعبداً (١) (وقيل نظافة) ، بلا نية، بماء مطلق، بحيث يغسل رأس الميت ثلاث مرات، ثم يجعل على شقه الأيسر ليغسل شقه الأيمن ظهراً وبطناً، ثم يجعل على شقه الأيمن ليغسل شقه الأيسر ظهراً وبطناً. ولا يعاد ذاك الغسل إذا خرج من الميت نجاسة وإنما تزال النجاسة فقط.

ويقوم التيمم مقام الغسل عند فقد الماء أو تعذر الغسل، كأن مات حرقاً ويخشى أن يتقطع جسده من الدلك أو صب الماء.

وكل من وجب غسله وجب تكفينه والصلاة عليه ودفنه.


(١) ثمرة الخلاف من القول تعبداً أو نظافة هو: إن قلنا تعبداً فلا يجوز غسل الكافر على قول الإمام مالك، وإن قلنا نظافة جاز غسل الكافر (على قول الإمامين الشافعي وأبي حنيفة) .

<<  <   >  >>