للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١- زوجته إن صحَّ نكاحها بشرط أن لا تكون رجعية ولا كتابية، ولو أوصى بخلاف ذلك، ويندب لها أن تستر عورته حال غسله. عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسّل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إلا نساؤه) (١) .

<<  <   >  >>