للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦-فإن لم يوجد له محارم نساء يمَّمته امرأة أجنبية لمرفقيه.

وإن كان الميت صبيا (ثماني سنوات فما دون) جاز للأجنبية أن تنظر له وأن تغسله.


(٤) مسند الإمام أحمد: ج ٦ /ص ٢٦٧.

<<  <   >  >>