للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١- يجوز جمع أموات في قبر واحد لضرورة كضيق مكان، ولو كانوا ذكوراً وإناثاً أجانب يحرم بعضهم على بعض، سواء دفنوا في أوقات مختلفة أو في وقت واحد، ويجعل أفضلهم مما يلي القبلة، ويقدّم الذكر على الأنثى والحر على العبد والكبير على الصغير، لكن يندب أن يفصل بين كل اثنين بتراب. روي عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة.

وأمر بدفنهم بدمائه ولم يصلِّ عليهم، ولم يغسلهم) (١) .

<<  <   >  >>