للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لغة: التطهير، بدليل قوله تعالى: {قد أفلح من زكاها} (١) أي طهرها من الأدناس، والنماء والزيادة يقال زكا الزرع إذا نما وزاد.

وشرعاً: إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص (نعم، حرث، نقدين، عروض تجارة، معادن) بلغ نصاباً لمستحقيه، إن تم الملك وحال الحول على غير معدن وحرث.

حكمها: ركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كل من توفرت فيه شروط الوجوب. وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة، وفرضيتها معلومة من الدين بالضرورة.

دليل فرضيتها:

من الكتاب: قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} (٢) ، وقوله عز وجل: {والذين في أموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم} (٣) .

ومن السنة: حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما: (بني الإسلام على خمس ... وإيتاء الزكاة..) (٤) ، وما رواه أبو أمامة رضي اللَّه عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: (اتقوا اللَّه ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدُّوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم) (٥) .

وقد أجمعت الأمة على أنها ركن من أركان الإسلام بشرائط خاصة. ⦗٢٧٠⦘


(١) الشمس: ٩.
(٢) البقرة: ٤٣.
(٣) المعارج: ٢٤ - ٢٥.
(٤) مسلم: ج ١/ كتاب الإيمان باب ٥/٢١.
(٥) الترمذي: ج ٢ /الصلاة باب ٤٣٤/٦١٦.

<<  <   >  >>