للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانياً- البقر:

إذا بلغ الملك ثلاثين من البقر فزكاته تبيع (١) ، وتجزئ الأنثى وهي أولى. فإذا بلغ الأربعين فزكاته مسنّة (أكملت ثلاثاً ودخلت في الرابعة) أنثى، ودليل ذلك ما روي عن معاذ رضي اللَّه عنه قال: (بعثني النبي صلى اللَّه عليه وسلم إلى اليمن. فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة، تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين، مسنة..) (٢) وبناء على ذلك تكون مقادير الزكاة كالآتي:

في الثلاثين بقرة تبيع، وفي الأربعين مسنة، وفي الستين تبيعان، وفي السبعين تبيع ومسنة، وفي الثمانين مسنتان، وفي التسعين ثلاثة أتبعة، وفي المائة تبيعان ومسنة، وفي العشرة ومائة مسنتان وتبيع، وفي العشرين ومائة أربع أتبعة أو ثلاثة مسنات والخيار هنا للساعي. وإذا زاد العدد على ذلك فيكون في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة.


(١) ما له سنتان ودخل في الثالثة.
(٢) الترمذي: ج ٣/ كتاب الزكاة باب ٥/٦٢٣.

<<  <   >  >>