للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥- من أُلزم صاحب المال بالنفقة عليه، كالزوجة بالنسبة لزوجها فهو ملزم بالنفقة عليها لذا لا يجزئ إعطاء زكاته لها، إلا إن كان عليها دَيْن فإنه يجوز له أن يعطيها من زكاته لكي توفي دينها. أما الزوجة فيجوز لها أن تعطي زكاتها لزوجها مع الكراهة وهو الأرجح، وقيل بعد الجواز لعودها عليها في النفقة.


(١) مسلم: ج ١ /كتاب الإيمان باب ٧/٢٩.
(٢) هاشم: أبو جد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فهو أبو عبد المطلب.
(٣) مسلم: ج ٢ /كتاب الزكاة باب ٥١/١٦٨.
(٤) أبو داود: ج ٢ / كتاب الزكاة باب ٢٣/١٦٣٣.

<<  <   >  >>