للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعريفها والغرض منها:

زكاة الفطر، ويقال لها أيضاً صدقة الفطر، هي زكاة للأبدان، وتطهير للصائم من الخلل في صومه، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث.." (١) . وقيل سميت زكاة فطر نسبة إلى الفِطرة، وهي الخلقة، لأنها متعلقة بالأبدان، وقيل لوجوبها بالفطر من الصوم.

والمقصود بإخراج زكاة الفطر إغناء الفقراء عن سؤال الناس في يوم العيد، كما أنها سبب لقبول الصيام.

حكمها:

هي واجبة، بدليل حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فُرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين) (٢) . وفي حديث آخر عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: (فرض رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم زكاة الفطر، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) (٣) .

وقد فرضت زكاة الفطر في السنة التي فرضت فيها رمضان قبل العيد، أي في السنة الثانية من الهجرة.


(١) أبو داود: ج ٢ /كتاب الزكاة باب ١٧/١٦٠٩.
(٢) شرح الموطأ: ج ٣ /ص ٣٨٥.
(٣) البخاري: ج ٢ /صدقة الفطر

<<  <   >  >>