للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- يندب دفعها للإمام ليوزعها. ⦗٣٠١⦘


(٣) ويجوز عند السادة الشافية إخراج الزكاة في أول رمضان، بشرط كون آخذها مستحقاً وقت وجوبها ووقت دفعها، وبشرط وجود آخذها في بلد المزكي وقت الوجوب.

<<  <   >  >>