للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٩- وصول شيء يغلب سبقه إلى الحلق، من أثر ماء المضمضة أو رطوبة سواك، بأن لم يكن طرحه. فإذا وصل شيء إلى حلقه أو معدته فعليه القضاء في الفرض. أما إذا وصل شيء من ذلك إلى حلقه في صوم النفل فلا يفسده. ⦗٣١١⦘


(١) الترمذي: ج ٣ / كتاب الصوم باب ٢٥/٧٢٠.
(٢) مائع أو ما يتحلل ولو في المعدة.

<<  <   >  >>