للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- إذا بيَّت الصوم في الحضر وعزم على السفر بعد الفجر فأفطر قبل الشروع فيه بلا تأويلٍ، فعليه الكفارة لانتهاك الحرمة عند عدم التأويل، أما إذا أوّل بأن ظن إباحة الفطر فأفطر فلا تلزمه الكفارة.

وهناك خلاف فيمن سافر لأجل الفطر في رمضان هل يعامل بنقيض مقصوده مثلاً وتلزمه الكفارة مع القضاء أم لا. ⦗٣١٤⦘


(١) البقرة: ١٨٤.
(٢) البخاري: ج ٢/ كتاب الصوم باب ٣٣/١٨٤١.
(٣) مسلم: ج ٢ / كتاب الصيام باب ١٥/٩١.
(٤) مسلم: ج ٢ / كتاب الصيام باب ١٥/٩٠.
(٥) البقرة: ١٨٤.

<<  <   >  >>