للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥- أن يكون في مسجد مباح للناس، فلا يصح في مسجد البيوت المحجورة ولو للنساء، ولا في الكعبة ولا في مقام ولي إن كان محجوراً، أما إذا لم يكن محجوراً وجُعل مسجداً كمقام الحسين والشافعي والسيد البدوي رضي اللَّه عنهم فيصح الاعتكاف فيه.

<<  <   >  >>