للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحج لغة: القصد إلى معظَّم.

وشرعاً: قصد مكة المشرفة للنسك.

وحقيقته: حضور المارّ أو الجالس أو المضطجع بعرفة ساعة زمنية ولو كانت بمقدار الجلسة بين السجدتين من ليلة يوم النحر، وطوافٌ بالبيت سبعاً، وسعي بين الصفا والمروة سبعاً بإحرام.

العمرة لغة: الزيارة.

وشرعاً: زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص.

حكمهما:

حكم الحج: هو فرض على الفور في العمر مرة إذا توفرت الشروط المطلوبة، فإن أخره المكلف عن أول عام استطاع فيه يكون آثماً بالتأخير.

دليل فرضيته:

القرآن والسنة والإجماع.

فمن القرآن قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن اللَّه غني عن العالمين} (١) .

ومن السنة حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس. شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأن محمداً عبده ورسوله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وحج البيت. وصوم رمضان" (٢) .

ولا يجب الحج بأصل الشرع إلا مرة واحدة، لحديث أبي بكر رضي اللَّه عنه قال: خطبنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: "أيها الناس قد فرض اللَّه عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام؟ يا ⦗٣٣٤⦘ رسول اللَّه! فسكت. حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: لو قلت نعم. لوجبت. ولما استطعتم" (٣) .

وقد أجتمعت الأمة على أن الحج فرض على كل مستطيع، في العمر مرة واحدة. ولم يحج رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إلا مرة واحدة وهي حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة. وقد فرض الحج في السنة السابع للهجرة وقيل: في العاشرة.


(١) آل عمران: ٩٧.
(٢) مسلم: ج ١ /كتاب الإيمان باب ٥/٢١.
(٣) مسلم: ج ٢ /كتاب الحج باب ٧٣/٤١٢.

<<  <   >  >>