للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الطهر لغةً بفتح الطاء: النظافة من الأوساخ الحسية والمعنوية، ومن ذلك ما ورد عن ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما أنَّ النبي صَلى اللَّه عَليه وسَلم كان إذا دخل على مريض يعوده قال له: (لا بأس ظَهور إن شاء اللَّه) (١) أي: المطهر من الذنوب، وهي أقذار معنوية.

وأمّا الطهارة في اصطلاح الفقهاء فهي صفة حُكمية (٢) يستباح بها ما منعه (٣) الحدث أو حكم الخبث، وقد عرّفها ابن عرفة بقوله: "صفة تقديرية تستلزم للمتصف بها جواز الصلاة".

دليلها:

قوله تعالى: {إن اللَّه يحب التوابين ويحب المتطهرين} (٤)

وحديث أبي مالك الأشعري رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صَلى اللَّه عَليه وسَلم: (الطُّهور شطر الإيمان ... ) (٥) . ⦗٣٠⦘

أقسامها:

الطهارة قسمان:

آ - طهارة حدثية أي من الحدثين: وتكون مائية أو ترابية؛ فالمائية بالغسل والمسح، والترابية بالمسح فقط.

ب - طهارة خبيثة أي من الخبث: وتكون مائية أو غير مائية؛ فالمائية بالغسل والنضح، وغير المائية بالدبغ.

فأما الحدث فهو صفة تقديرية قائمة بجميع البدن أو بأعضاء الوضوء، ولا تقوم إلا بالمكلف (مسلم بالغ عاقل) . وقد عرفه ابن عرفة بقوله: "الحدث صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة سواء كان بجميع الأعضاء كالجنابة أو ببعضها كحدث الوضوء".

وعلى هذا فالحدث قسمان: حدث أصغر، وحدث أكبر.

وأما الخبث فهو العين المستقذرة شرعاً كالدم والبول ونحوها.

ويقسم الخبث إلى: نجاسة عينية: وهي ذات الخبث.

وحكمية: وهي أثر الخبث المحكوم على المحل به.

حكم الخبث: يمنع الصلاة والطواف والمكث وفي المسجد والوضوء والغسل سواء كان مفروضاً أو مندوباً أو مسنوناً.


(١) البخاري: ج ٥/كتاب المرضى باب ١٠/ ٥٣٣٢.
(٢) حكمية: يحكم العقل (تبعاً للشرع لأن المدار عليه) بثبوتها وحصولها في نفسها كالجود والخسة والشرف.
(٣) ما منعه: الفعل الذي منع منه الحدث الأكبر أو الأصغر أو حكم الخبث.
(٤) البقرة: ٢٢٢.
(٥) مسلم: ج ١ /كتاب الطهارة باب ١/١.

<<  <   >  >>