للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- ألا يبدأ الرمي إلا بعد الزوال لكل يوم، ويستمر وقته حتى الغروب لحديث جابر رضي اللَّه عنه قال: (رمى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس) (٢) ، فإذا رمى قبل الزوال فلا يجزئ، فإن لم يعده فعليه دم، وإن أخّره إلى الليل أو إلى اليوم الثاني ووقع الرمي قضاء.

ومن عجز عن الرمي بنفسه فعليه أن يستنيب من يرمي عنه ويلزمه دم، وفائدة الاستنابة أنها تسقط الإثم، فإن لم يستنيب فعليه دم وعليه إثم. وإذا استناب ولكن المستناب أخّر الرمي لعذر فعلى المستنيب دمان: دم لعدم رميه بنفسه ودم لتأخر المستناب بالرمي، أما إذا كان تأخر المستناب عن الرمي لغير عذر فالدم الثاني يقع عليه.


(١) البخاري: ج ٢ / كتاب الحج باب ١٣٩ / ١٦٦٤.
(٢) مسلم: ج ٢ / كتاب الحج باب ٥٣ / ٣١٤.

<<  <   >  >>