للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- أن تكون الحصى بمقدار حصى الخذف، أي قدر الفولة أو النواة ولا يجزئ الصغير جداً كالحمصة، ويكره الحصى الكبير ولو أنه يجزئ، لما روي عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قال: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم رمى الجمرة، بمثل حصى الخذف) (١) .

<<  <   >  >>