للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولاً: الإفراد:

وهو أن يحرم بالحج أولاً، ثم إذا فرغ منه أحرم بعمرة، وهو أفضل أوجه تأدية الحج، لأنه لا يجب فيه هدي، ولأن النبي صلى اللَّه عليه وسلم حجَّ مفرداً على الأصحّ.

ثانياً: القِران:

وله صورتان: الأولى: أن يحرم بالعمرة والحج معاً، بأن يقول: نويت العمرة والحج وأحرمت بهما للَّه تعال، ويلاحظ البداءة بنية العمرة ثم الحج.

والثانية: أن يحرم بالعمرة أولاً ثم يردف الحج عليها؛ وذلك بشرطين:

<<  <   >  >>