للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- أن يكون مقيماً معه في دار واحد. فحينئذ تسقط الأضحية عن الُمشرك.

وهذه الشروط تشترط إذا أدخل الضحي معهم نفسه، أما إذا ضحى عن جماعة دون أن يدخل نفسه معهم فتصح سواء توفرت هذه الشروط أم لا.

ويصح الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإِبل والبقر بشرط أن يكون نصيب كل واحد لا يقل عن السبع، فإذا كانوا أكثر من سبعة أشخاص فلا يصح الاشتراك، لحديث جابر رضي اللَّه عنه قال: "نحرنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة. والبقرة عن سبعة" (٣) .

<<  <   >  >>