للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥- يندب للوارث أن ينفذ أضحيته مورثه إن عينها قبل موته ما لم تكن نذراً فعندها يجب التنفيذ.


(١) مسلم: ج ٣ / كتاب الأضاحي باب ٧ / ٣٩.
(٢) أو داود: ج ٣ / كتاب الضحايا باب ٤ / ٢٧٩٣.

<<  <   >  >>