للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- دخول المسجد لجنب، ولو على شكل عبور بحيث يدخل من باب ويخرج من باب، لما روت عائشة رضي اللَّه عَنها عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: ( ... فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) (٣) .

باستثناء الحالات التالية:

أ- المتيمم الذي له أن يتيمم لمرض أو سفر أو فقد ماء، فيجوز له الدخول إلى المسجد بعد التيمم.

ب- من خاف أن يلحقه أذى، ولم يجد له مأوى سوى المسجد، فيجوز له أن يدخله بعد التيمم.

جـ- من فقد الماء، ولم يجده إلا في المسجد، ولو كان حضراً، فيجوز له أن يدخل المسجد لأخذ الماء بعد التيمم.

ومن احتلم وهو في المسجد وجب عليه الخروج فوراً، وإذا أمكنه التيمم قبل الخروج فليتيمم. ⦗٨٨⦘


(١) النسائي: ج ١ ص ١٤٤.
(٢) البقرة: ٢٧٥.
(٣) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٩٣ / ٢٣٢.

<<  <   >  >>