للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- يندب تعيين نوع الفرض (ظهر، عصر، ... ) ، فإذا عين نوع الفرض ثم صلى غيره لم يصح. ومن نوى بتيممه فرضاً فله أن يصلي فرضاً واحداً، فلو صلى فرضاً آخر بطل الثاني، ولو كانت الصلاة مشتركة في الوقت كالظهر مع العصر، ولكن له أن يصلي ما شاء من السنن والمندوبات بعد الفرض، وجاز له مسّ مصحف، وقراءة قرآن، وطواف غير واجب وصلاة ركعتين بعده. أما لو صلى النافلة قبل الفريضة صحت النافلة، ولكن لا يصح أن يصلي بتيممه الفرض، بل لا بد له من تيمم آخر للفرض.

وإن نوى بتيممه صلاة نفل لم يصح أن يصلي بها فرضاً، ويجوز له صلاة نفل آخر، ومسّ مصحف، وقراءة قرآن، وطواف غير واجب وصلاة ركعتين بعده، سواء أدى النفل المقصود قبل هذه النوافل أو بعدها. هذا بالنسبة لغير الصحيح الحاضر، أما الصحيح الحاضر فإنه لا يصح له أن يتيمم لنفل استقلالاً، وإذا تيمم لقراءة القرآن أو الدخول على سلطان أو نحو ذلك مما لا يتوقف على طهارة، فإنه لا يجوز له أن يفعل بتيممه هذا ما يتوقف على طهارة، كصلاة ومسّ مصحف وغيره ...

ثانياً: الضربة الأولى على الصعيد.

ثالثاً: تعميم الوجه واليدين إلى الكوعين بالمسح، ويدخل في الوجه: اللحية ولو طالت، وكذا الوترة، وما غار من الأجفان، والعذار، وما تحت الوتد من البياض. ويدخل في اليدين: تخليل الأصابع، ونزع الخاتم ليمسح ما تحته، ويكون التخليل بباطن الكف أو الأصابع لا بجنبها إذا لم يمسها التراب.

رابعاً: استعمال الصعيد الطاهر، ويقصد بالطاهر: الطيب أي غير النجس، فإذا مسته نجاسة لم يصح به التيمم، ولو زال عين النجاسة وأثرها، لقوله تعالى: {فتيمموا صعيداً طيباً} (١) .

ويقصد بالصعيد: ما صعد أي ظهر من أجزاء الأرض، فيشمل التراب (وهو الأفضل) ، والرمل، والحجر، والجص الذي لم يطبخ؛ وكذا الثلج لأنه أشبه بالحجر الذي هو من أجزاء الأرض، والمَعْدِن غير المنقول من مقره (لأنه إذا نقل صار مالاً بأيدي الناس فلا يجوز التيمم عليه) كالشب والملح والحديد والرصاص والقصدير والكبريت فيجوز التيمم عليها مع وجود غيرها، ما لم تنقل من مقرها، باستثناء معدن النقد (الذهب والفضة) والجوهر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ، فإنه لا يجوز ⦗٩٤⦘ التيمم عليها، وكذا لا يجوز التيمم على الخشب والحشيش ولو ضاق الوقت ولم يجد غيرها، ولا على حصير مغبّر، ما لم يستر بالغبار، فعندها يعتبر التيمم على التراب.


(١) المائدة: ٦.

<<  <   >  >>