للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- لا يجوز المسح إن خاف من غسل العضو مجرد المشقة ولا بد من الغسل.


(١) ابن ماجة: ج ١/ كتاب الطهارة باب ١٣٤/٦٥٧.

<<  <   >  >>