للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- صلاة جنازة وسجود تلاوة قبل الإسفار ولو بعد صلاة الصبح.

ثانياً: من بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح من رماح العرب وبقدر بـ (١٢) شبراً متوسطاً.

ثالثاً: من بعد أداء فرض العصر، ولو لداخل مسجد، ولو جُمعت مع الظهر جمع تقديم، إلى غروب حاجب الشمس (فعندها تحرم إلى أن يتكامل غروبها) . ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة وسجود التلاوة فلا تكرهان قبل الاصفرار ولو بعد صلاة العصر.

رابعاً: من بعد الغروب وقبل صلاة المغرب.

خامساً: قبل صلاة العيد أو بعدها بالمُصلى.


(١) البخاري: ج ١/ كتاب مواقيت الصلاة باب ٣٠/٥٦١.

<<  <   >  >>