للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٨- الماء اليسير الذي شرب منه شخص اعتاد المسكر أو غسل عضواً من أعضائه وفي الحقيقة أنه لا فرق بين الماء القليل والكثير إلا الكراهية المذكورة أعلاه لليسير، أما لو كان كثيراً فلا كراهة.

وكذلك تزول كراهية هذه المياه المذكورة في حال عدم وجود غيرها.


(١) أي يزيد وينقص في نفسه.
(٢) الماء اليسير: هو ما كان قدر آنية الغسل، أي بمقدار ما يغسل به صاع أو صاعين فأقل، وفيما عداه فكثير.
(٣) عند السادة الشافعية لا يصح الوضوء بالماء المستعمل، بينما عند المالكية فإنه يصح مع الكراهة.
(٤) الفرقان: ٤٨.
(٥) الموطأ: ص ٢٦.
(٦) ابن ماجة: ج ١/ كتاب الطهارة باب ٧٦/٥١٩.

<<  <   >  >>