للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- البلوغ فلا يصح الأذان من صبي، ولا يسقط فرض الكفاية عن المسلمين، ما لم يعتمد في دخول الوقت على بالغ فإنه عندئذ يصح.

<<  <   >  >>