للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥- أن لا يكون ما فيه النجاسة محمولاً لغيره، وإلا فلا تقطع الصلاة لعدم بطلانها، كما لو سقط ثوب شخص متنجس لابس له على مصلٍّ، أو تعلق صبي نجس الثياب أو البدن بمصلٍّ وكان الصبي مستقراً على الأرض، فالصلاة صحيحة.

النجاسات المعفو عنها بالنسبة للصلاة ودخول المسجد:

يعفى عن كل ما يعسر التحرز منه من النجاسات بالنسبة للصلاة ودخول المسجد، لا بالنسبة للطعام والشراب، استناداً إلى القاعدة: "إذا ضاق الأمر اتسع" و "عند الضرورات تباح ⦗١٣٥⦘ المحظورات" وقوله تعالى: {ما جعل عليكم في الدين من حرج} (١) . وأمثلة هذه النجاسات التي يعسر التحرز عنها هي:

<<  <   >  >>