للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥- يعفى عن نجاسة بقدر الدرهم البغلي (٢) ، سواء كانت دماً أو قيحاً أو صديداً أو أي نجاسة أخرى. والمراد بالدرهم البغلي قدر مساحة قعر الكف، فالعبرة للمساحة لا للكمية لأنها قد تكون نقطة دم لكن ثخينة، ويعفى عنها سواء أصابت البدن أو الثوب أو المكان، وسواء أصابته أثناء الصلاة أو في خارجها، وسواء كانت من نفسه أو من غيره؛ آدمياً كان أو غيره، ولو خنزيراً.

<<  <   >  >>