للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١- تجوز الصلاة في مرابض الغنم والبقر، من غير أن يفرش بأرضها ما يُصلى عليه لطهارة زبلها، عن جابر بن سمرة رضي اللَّه عَنهُ (أن رجلاً سأل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ... قال: أُصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أُصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا) (١) .

<<  <   >  >>