للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- تكره الصلاة في الكنيسة (متعبد الكفار: نصارى وغيرهم) سواء كانت عامرة أو مدروسة، ويعيد في الوقت، إذا نزلها مختاراً وكانت عامرة، وصلى على أرضها أو فرشها، وكانت مشكوكاً فيما صلى عليه، أما إذا اضطر للنزول فيها لبرد أو خوف فلا كراهة ولو كانت عامرة، ولا يعيد الصلاة في الوقت على الأرجح (١) .


(١) لما قدم عمر بن الخطب رضي اللَّه عَنهُ الشام صنع له رجل نصراني طعاماً فقال: "إنا لا ندخل كنائسكم لأجل التماثيل". وعند السادة الحنفية يُكره دخول الكنائس كراهة تحريمية ولو لمجرد النظر والمشاهدة، لأن مجرد الدخول فيها تعظيم لها.

<<  <   >  >>