للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- المخففة:

آ- بالنسبة للمرأة: يجب سترها، فإذا صلت مكشوفة العورة المخففة يجب عليها إعادة الصلاة في الوقت الضروري (وهو إلى الاصفرار، والليل كله في العشاءين، ⦗١٤٢⦘ ولطلوع الشمس في الفجر) وإذا خرج يندب لها القضاء، باستثناء كشف باطن القدمين فلا تعيد الصلاة لكشفهما رغم أنهما من العورة المخففة. عن عائشة رضي اللَّه عَنها "أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: لا يقبل اللَّه صلاة حائض إلا بخمار" (١) وعن أم سلمة رضي اللَّه عَنها "أنها سألت النبي صلى اللَّه عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها" (٢) .

ب- بالنسبة للرجل: المعتمد وجوبُ سترها، ويجب إعادة الصلاة لكشفها باستثناء كشف الفخذين فلا يعيد الصلاة لكشفهما رغم أنهما من العورة المخففة.

ويكره للرجل كشف كتفه أو جبينه أو تشمير ثوبه أو كفّ كمه أو عقص شعره أثناء الصلاة.

جـ- بالنسبة لأم الولد والصبية: يندب سترها، وبالنسبة للصبي: يندب ستر العانة والإليتين بالإضافة إلى المغلظة.


(١) ابن ماجة: ج ١/ كتاب الطهارة باب ١٣٢/٦٥٥.
(٢) أبو داود: ج ١/ كتاب الصلاة باب ٨٤/٦٤٠.

<<  <   >  >>