للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رابعاً: الماء المتنجس:

ينجس الماء بنوعيه القليل والكثير إذا حلت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة: الطعم أو الريح أو اللون. أما إن لم تغير أحد أوصافه، كأن كانت النجاسة جامدة، فإنه باق على طهوريته ولا فرق بين الماء الجاري والراكد؛ إلا أنه يكره استعماله إن وجد غيره.

حكم الماء المتنجس:

لا يجوز استعمال الماء المتنجس في العبادات ولا في العادات، ويحرم الانتفاع به في الطبخ والشرب وغيرهما، إلا في حالة الضرورة الملحة كأن يكون الشخص تائهاً في الصحراء وتتوقف حياته على شرب الماء النجس فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يشرب منه (١) . ⦗٣٦⦘


(١) يشرب منه قدر الضرورة وهو ما يندفع به الهلاك، أو قدر الحاجة وهي فوق الضرورة. قولان. والأول أحوط.

<<  <   >  >>